ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٣ - الحديث ٦٧
[الحديث ٦٦]
٦٦ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ حَلَالٌ قَالَ لَا يَضُرُّهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
[الحديث ٦٧]
٦٧ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ قَالَ هُوَ هَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِكَ رِبًا يُؤْكَلُ
الحديث السادس و الستون: صحيح.
و قال في التذكرة: يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه إن عرفه، و لو لم يعرف المالك تصدق عنه، لأنه مجهول المالك، و لو وجد المالك قد مات سلم إلى الورثة، فإن جهلهم تصدق به إن لم يتمكن من استعلامهم، و لو لم يعرف المقدار و عرف المالك صالحه، و لو لم يعرف المقدار و لا المالك أخرج خمسه و حل له الباقي، هذا إذا فعل الربا متعمدا. أما إذا فعله جاهلا بتحريمه، فالأقوى أنه أيضا كذلك. و قيل: لا يجب عليه رده، لقوله تعالى" فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ [١]" و هو يتناول ما أخذه على وجه الربا، و لما روي عن الصادق عليه السلام. انتهى.
و من قال بوجوب رده حمل الآية على حط الذنب بعد التوبة، أو اختصاصه بزمن الجاهلية.
الحديث السابع و الستون: صحيح.
[١] سورة البقرة: ٢٧٥.